الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه يحتاط في شأن الفروج، ولذلك ذهبت طائفة من أهل العلم إلى الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة لثبوت الرضاع، وهذا القول هو الراجح، وانظر الفتوى رقم:
4379.
وعليه فما دامت هذه المرأة أقرت بأنها أرضعتك فإنه لا ينبغي لك أن تتزوج ببنتها نظراً لقولها السابق، لحديث
عقبة بن الحارث أنه تزوج
أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فكيف وقد قيل، ففارقها. رواه
البخاري.
والله أعلم.