الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الصدقة لا تلزم إلا بالقبض، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 192431.
وعلى هذا، فإن الصدقة المذكورة لم تخرج عن ملك المتصدق بها؛ لأن القبض لم يحصل، يقول النووي: من دفع إلى وكليه، أو ولده، أو غلامه، أو غيرهم شيئًا يعطيه لسائل، أو غيره، صدقة تطوع، لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث إليه، فإن لم يتفق دفعه إلى ذلك المعين استحب له أن لا يعود فيه، بل يتصدق به على غيره، فإن استرده وتصرف فيه جاز؛ لأنه باق على ملكه. اهـ.
ومن ثم؛ فعليك أن ترد الصدقة لورثة الميت؛ لأنها من جملة أمواله.
والله أعلم.