الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة مختلف فيها كما ذكرت، والخلاف فيها قوي جدا، وقد بينا قوة الخلاف في الفتوى رقم: 128781.
وأنت إن كنت من أهل الترجيح والنظر فرجحت قولا معتبرا وأفتيت به، فلا إثم عليك، وأما إن كنت عاميا، فإنك تقلد من تثق به من العلماء، ولا حرج عليك في نقل القولين للمستفتي، وأن تخبره بأنك تثق بمن يفتي بعدم لزوم القضاء وأنه لا حرج عليه في الأخذ بقوله، ولبيان ما يفعله العامي عند اختلاف المذاهب تنظر الفتوى رقم: 169801.
والاحتياط بلا شك هو قضاء تلك الصلوات خروجا من الخلاف، وحيث أراد القضاء فكيفيته مبينة في الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.