تحريم الزوج لزوجته يأخذ حكم الظهار

14-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الرجل الذي يقول لزوجته أنت محرمة علي و سأعاملك مثل أمي و أختي عندما رفضت جماعه
ما حكم من يقول لزوجته لو فعلتِ كذا فأنت طالق و هو يقول إنه يقصد تهديدها وردعها فقط عن فعل هذا و ماذا لو هي نفذت ما قد حلف عليه زوجها مثل الخروج من المنزل بعد أن حلف بهذا الحلف ألا تخرج من المنزل؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تحريم الزوج لزوجته يأخذ حكم الظهار، كما سبق أن ذكرناه مفصلاً مع ذكر اختلاف العلماء فيه برقم: 7438 أما بالنسبة لمن علق طلاق زوجته بفعل أمر ما أو تركه فحنثته في يمينه، فإنها تطلق عليه على قول الجمهور، وقد سبق هذا الحكم في الفتوى رقم: 17834 والله أعلم.

www.islamweb.net