الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أختك محتاجة، وما يعطيها طليقها، ووالدك، لا يكفيها هي وعيالها، فإنه يجوز لك دفع زكاة المال لها، وهي أولى بها ممن ليس بقريب، والصدقة عليها أفضل من الصدقة على غيرها؛ لاشتمالها على الصدقة، والصلة؛ لما أخرجه ابن ماجه، وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ. صححه الألباني. وانظر الفتويين: 80755، 169049.
والله أعلم.