الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز التجارة والسمسرة في الثياب، لكن حيث غلب على ظنك أن من تشتري تلك الملابس سوف تلبسها على وجه محرم، أو كان على هذه الملابس ما يحرم من الصور، فحينئذ يمنع التعاون معها فيها، لكون ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يكفي للجواز أن تكتبي ما ذكرت، أما إن لم يغلب على ظنك ذلك، فلا حرج، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 76960، 291457، 140244، وإحالاتها.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 239575، ورقم: 297679، وإحالاتها.
والله أعلم.