حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب عجز زوجها جنسيا وما حقوقها حينئذ؟

1-2-2016 | إسلام ويب

السؤال:
هل للزوجة الحق في طلب الطلاق من الزوج العاجز جنسيا؟
وإن كان لها الحق. فهل تقوم بأخذ المؤخر، والنفقة، وقائمة المنقولات الزوجية كاملة أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الزوج عاجزا عن الجماع بالكلية، ولم يطأ زوجته مطلقاً، ولم تكن زوجته تعلم عجزه قبل العقد، ولم ترض به بعد علمها، ففي هذه الحال يحقّ لها فسخ النكاح بهذا العيب، وإذا كان قد خلا بها، ثبت لها جميع المهر بما في ذلك المؤخر، وقائمة المنقولات، وغيرها مما يعد في العقد، أو العرف مهراً.

أمّا إذا كان عجز الزوج طارئاً بعد الزواج، أو رضيت المرأة به بعد علمها بعجزه، فالجمهور على أنّه لا يحقّ لها الفسخ بهذا العيب، لكن لها أن تسأله الطلاق، وإذا لم يجبها إليه، فلها مخالعته على عوض يتفقان عليه، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 130105.

والله أعلم.

www.islamweb.net