الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لابنتيه الثلثان ـ فرضًا ـ لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}، وقال صلى الله عليه وسلم: أعط ابنتي سعد الثلثين.. الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم.
ولزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الولد ـ البنات ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة، فهو لابني ابنه ـ تعصيبًا ـ لما في الصحيحين مرفوعًا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وأربعين، فيقسم المال على ثمانية وأربعين سهمًا: للبنتين ثلثاها: اثنان وثلاثون سهمًا، لكل واحدة منهما ستة عشر سهمًا، وللزوجة ثمنها: ستة أسهم، تبقى عشرة أسهم، هي نصيب العصبة ـ ابني الابن ـ لكل واحد منهما خمسة أسهم، وانظر الجدول:
أصل التركة | 24 | 48 |
بنت 2 | 16 | 32 |
زوجة 1 | 3 | 6 |
ابن ابن 2 | 5 | 10 |
والله أعلم.