الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن الله تعالى أوجب على من ملك نصاباً من مال زكوي أن يخرج زكاته إذا حال عليه حول قمري من يوم تملكه، سواء وافق اكتمال الحول شهر رمضان أو لم يوافقه، وبالنسبة لك يجب عليك إخراج زكاة أصل مالك مع ربحه عند حلول حوله إن نَضَّ لك ربح وإلا أخرجت زكاة رأس المال.
فإذا لم تعرف قدر الربح أخرجت الزكاة بما يغلب على ظنك، فإذا جاءت نهاية العام نظرت، فإن نقص أخرجت الباقي وإن زاد وطابت نفسك به فذلك المطلوب، وإلا جاز لك أن تخصمه من زكاة العام القادم.
وأما سؤالك عن كيفية جعل حول زكاتك في رمضان، فقد سبق جواب مشابه لسؤالك انظر الفتوى عنه برقم:
10550.
والله أعلم.