لا يجوز للموظف أن يغير في الرسوم المتفق عليها
18-5-2003 | إسلام ويب
السؤال:
موظف في جباية المياه يقوم بجمع الأموال من المستهلكين حيث يكتب في الوصل "دفتر الحساب" مبلغا أقل من المدفوع بحجة الضريبة ، وهذا الموظف له نسبة من الأموال المدفوعة فما حكم الشرع؟ وما حكم النسبة التي يأخذها الموظف حيث إنه قام بصرفها؟
والسلام عليكم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يفعله هذا الموظف لا يجوز، وذلك لما فيه من الخيانة والغش والتزوير.
وقد قال الله تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30].
وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا رواه مسلم وفي رواية: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار رواه الطبراني وابن حبان.
ومن ولي أمراً من أمور المسلمين وجب عليه نصحهم فيه والصدق معهم، أما أن يغشهم ويخون أمانته فيهم ويضيع مسؤوليته التي أنيطت به، فهذا ظلم وخداع وتعدِّ.
وعليه، فالواجب على من ولي جباية رسوم الماء أو غيره أن لا يتجاوز ما هو متفق عليه بين شركة الماء والمستهلك، فلا يزيد على المستهلك، ولا ينقص عنه ما استهلكه من الماء أو الضريبة الموافقة للشرع، ومن زاد على المستهلك الرسوم وجب عليه أن يرد له ما زاد وإن استهلكه رده له من ماله، فإن لم يكن له مال بقي في ذمته.
والله أعلم.