الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح الشرعي هو الذي تتوفر فيه شروط معينة سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766.
فإن كان ما تم مجرد توقيع على الورق، فلا يصح هذا النكاح لافتقاده للصيغة وهي الإيجاب والقبول، فلا تكون هذه المرأة زوجة لك شرعا، وعليه فلا يصح هذا الطلاق، لأن الطلاق لا يقع قبل النكاح، وانظر الفتوى رقم: 216535.
وننبهك إلى الحذر من التهاون في أمر النكاح والتساهل في التلفظ بالطلاق، فإن هذا مدعاة لأن يكون عادة، فيطلق الزوج لأدنى سبب، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 18440.
والله أعلم.