الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما يخصم منك لا رأي لك فيه، بل يلزم به كل موظف فلا إثم عليك، وإن كان الأمر عائداً إلى موافقتك فلا تجوز لك الموافقة على أخذ أموالك ووضعها في البنوك الربوية، فإن أذنت في ذلك، فقد أذنت في الربا ووقعت في الإثم.
وعلى كل حال، فالواجب الآن هو التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في وجوه الخير وعلى الفقراء والمساكين، ولايجوز الانتفاع بها لا في دفع الضرائب ولا غيرها مما يعود عليك بالنفع، وانظر الفتوى رقم:
3098، والفتوى رقم:
9537.
والله أعلم.