الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وقع الطلاق فإنك تستحقين حقوق المطلقة المدخول بها، ومن ذلك تمام الصداق، فعجزه الجنسي لا يمنع صحة الدخول واعتباره، وانظري الفتويين رقم: 130163، ورقم: 9746.
وما قام به أهلك من النفقة، أو ما قمت به أنت لا يجوز الرجوع به على زوجك إن لم يكن ذلك على سبيل القرض أي بينة الرجوع به عليه، ولمزيد من التفصيل راجعي الفتويين رقم: 43773، ورقم: 34771.
والله أعلم.