حكم زكاة عوائد شهادات الاستثمار

16-2-2016 | إسلام ويب

السؤال:
عندي مبلغ من المال في صورة شهادات استثمار، مدتها ثلاث سنوات ذات عائد ربع سنوي، وحال عليها الحول، وأريد أن أخرج زكاة المال؛ علما بأنني غير قادر حاليا على إدارة أموالي في مشاريع كي أبتعد عن الحفاظ عليها في البنوك، فهل أخرج عن المبلغ الأساسي فقط؟ أم الربح فقط؟ أم مجموعهما؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الربح المذكور ناتجا عن معاملات ربوية ـ كما هو الحال في شهادات استثمار البنوك الربوية ـ فإنه مال خبيث يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ولا يجوز تملكه، ولا تصح زكاته، وانظر الفتوى رقم: 63357

وإن كان ناتجا عن معاملات شرعية؛ كأن تكون تلك الشهادات صادرة من بنك إسلامي وتستثمر بطريقة شرعية، فإن الزكاة تجب في الربح وفي رأس المال أي في المال كله ـ المبلغ الأساسي وربحه ـ كل سنة قمرية، وحوله حول أصله، قال ابن عاشر:

وحول ربح المال حول الأصل* وحول الأمهات حول النسل.

فيضم الربح إلى أصله ويزكى الجميع، وانظر الفتوى رقم: 260161.

ولمعرفة حكم شهادات الاستثمار بالتفصيل انظر الفتاوى التالية أرقامها: 1873، 1092، 6013  10092، 16378.

والله أعلم.

www.islamweb.net