عدم انعقاد الإجارة على محّرم

19-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
الإخوة الكرام أرجو مسامحتي في الإطالة لأهمية السؤال:
أنا سوداني أعمل سكرتيراً في مستشفى حكومي بالرياض والقسم الذي أعمل فيه يختص بعمليات زراعة وجراحة الكبد، ويتم أحياناً أخذ بعض الأعضاء كالكبد والكلى من (المتوفين دماغيا) وهناك عدد من الفتاوى في مسألة موت الدماغ وأخيراً قابلت أحد المشايخ قد أكمل الآن رسالة الدكتوراة في مجال زراعة الأعضاء وأخبرني أنه قد خلص إلى أن المتوفى دماغياً يعتبر حياً وليس ميتاً ولذا لا يجوز نقل الأعضاء منه؟ وبحكم وظيفتي يطلب مني القيام بإعداد وكتابة الرسائل ومخاطبة الجهات ذات الاختصاص بالعمل في مجال زراعة الأعضاء؟ هل يعتبر عملي مشروعاً وراتبي حلالاً أم أترك العمل في المستشفى؟ أم استمر في العمل حتى يتهياأ لي عمل آخر. وجزاكم الله خيراً، وجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 1500 موضوع زراعة الأعضاء وأنها جائزة بشروط، وفيها منع زرع أعضاء من مات دماغياً ما لم يتأكد من موته حقيقة. فعليك أن تنصح إدارة المستشفى وأن تبين لهم الحكم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا استجابوا فبها ونعمت؛ وإلا فأخبرهم أن الإجارة -كما عرفها الفقهاء- عقد على منفعة معلومة مباحة، ومن هذا التعريف يعلم عدم انعقاد الإجارة على محّرم، والإعانة على المحرم محرمة. قال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. ومما يدل لمنع الإعانة لعن كاتب وشاهد الربا ولعن ساقي الخمر وعاصرها وحاملها؛ كما في الحديث: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. وبناء عليه فاطلب منهم إعفاءك من مكاتبة الجهات في هذا الموضوع ما لم يتعهدوا لك بالبعد عن نقل أعضاء من لم يُتأكد من موته، ويمكن أن تستفتي هيئة كبار العلماء بالممكلة. والله أعلم.

www.islamweb.net