الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمادمت قد اشتريت تلك الأرض بنية بيعها بعد بنائها، فإنها تعتبر عرضا من عروض التجارة، وتجري فيها أحكام زكاتها فتقومها عند حولان الحول الهجري ـ وليس الميلادي ـ على أصل المال الذي اشتريتها به وتخرج من قيمتها ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ وتقومها وتخرج زكاتها في كل سنة بقيت عندك ولم تبعها، سواء كان السوق كاسدا أم رائجا، وإذا مضت سنة من السنين لم تخرج فيها الزكاة، فإنها لا تسقط ويجب عليك إخراجها، فهي حق مالي لا يسقط بالتقادم، جاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا أَتَى عَلَى الْمُكَلَّفِ بِالزَّكَاةِ سُنُونَ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ فِيهَا وَقَدْ تَمَّتْ شُرُوطُ الْوُجُوبِ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ مِنْهَا شَيْءٌ اتِّفَاقًا، وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ عَنْ كُل السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ وَلَمْ يُخْرِجْ زَكَاتَهُ فِيهَا. اهـ.
وبالنسبة للأقساط التي عليك ولم تدفعها: فإنك تخصمها من قيمة الأرض عند تقويمها في الحول إذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة تلك الأقساط، فتخصم قيمة الدين وتزكي ما بقي من قيمتها إن لم ينقص عن النصاب، وذلك أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة في قول جمهور أهل العلم، ويرى بعض الفقهاء أنه لا يسقطها، وأنك تزكي الأرض من غير أن تخصم قيمة الدين الذي عليك، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، وانظر أقوال الفقهاء حول هذا في الفتوى رقم: 113837.
والله أعلم.