الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على إعجابك بموقعنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك إلى طاعته ونشر دينه وتبليغ دعوته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإن كان حاصل الأمر ما ذكرت، فالطلقتان الأولى والثالثة واقعتان، ويبقى النظر في الطلقة الثانية، فقد ذكرت أنك ضمنتها في رسالة، وكتابة الطلاق كناية من كناياته، فلا يقع به الطلاق، إلا مع النية، وراجع الفتوى رقم: 8656.
فإذا قصدت بذلك التهديد لم يقع الطلاق، ثم إن لفظ: أنت طلاق ـ محل خلاف بين الفقهاء، ففي قول بعضهم إنها لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 109599.
وخروج المرأة من البيت بغير إذن زوجها نشوز، ولكن الطلاق ليس بأول الحلول، فقد جعل الشرع تأديب الناشز في خطوات بيناها في الفتوى رقم: 1103.
وطلاق الغضبان نافذ إلا إذا كان فاقدا لوعيه، وراجع الفتوى رقم: 292576.
وينبغي الحذر من الغضب، فإنه قد يؤدي بصاحبه لأن يفعل ما يوجب الندم، ولمعرفة كيفية علاج الغضب راجع الفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.