الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا فتوى مطابقة لما سألت عنه، وهي برقم: 229903 وبيَّنا فيها أنه لا تلازم بين القول بكفر تارك الصلاة، وبين عدم وجوب القضاء، فمن العلماء من يرى أن المرتد إذا رجع للإسلام، فإنه يقضي ما تركه، كما قال صاحب كشاف القناع: (وَمَنْ رَاجَعَ الْإِسْلَامَ، قَضَى صَلَاتَهُ مُدَّةَ امْتِنَاعِهِ) قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ... اهــ.
وفي تلك الفتوى ما يغني عن الإعادة هنا.
والذي يمكننا إضافته هو ما يتعلق بمسألة ترك الصيام، فإنه لا تلازم أيضًا بين عدم القضاء، وبين القول بكفر تارك الصيام عمدًا من غير عذر؛ فإن من العلماء من يرى أن تارك الصيام من غير عذر لا يقضي، ولا يصح منه لو قضى، كما هو المروي عن ابن مسعود، وعلي -رضي الله عنهما- فلست بحاجة لأن تعتبر نفسك كافرًا لكي تترك القضاء.
والمفتى به عندنا أنه يجب عليك قضاء الصلاة، والصيام، وقد بينا كيفية قضائهما بالنسبة لمن لا يعلم عدد الصلوات المتروكة، والصيام المتروك، وانظر لهذا الفتوى رقم: 239047، والفتوى رقم: 269200، وانظر أيضا الفتوى رقم: 284914 عن شروط أخذ العامي بالرخصة.
والله أعلم.