حكم طلاق الزوجة لرفضها تقصير مدة الحمل والتعدد

1-3-2016 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي لا تريد أن تنجب إلا في فترات متباعدة (حددتها بأربع سنوات، والحمل يكون في العام الثالث) بحجة أنها تريد أن تستريح من عناء الحمل والرضاعة (وتحب أن تجعل الرضاعة عامين كاملين) والحمد لله لم يحدث لها، أو لطفلي أي ضرر بدني جراء الحمل، وإنما تريد راحة نفسية. ولكني أرى أن تقصر المدة قليلا، حتى أستطيع أن أربي أبنائي في شبابي، وأن يكون السن متقاربا نسبيا بينهم.
هناك تعنت شديد في تطبيق هذه المدة، وأنا أرفض ذلك، ولم نصل إلى حل، ولا حتى مع تدخل الأهل.
عرضت عليها الزواج بأخرى تتوافق مع رغباتي، ولكنها اشترطت الطلاق في هذه الحالة.
هل علي ذنب إذا طلقتها؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا إثم عليك -إن شاء الله- إذا طلقت امرأتك للسبب المذكور، فإنّ الطلاق إذا كان لحاجة كان مباحاً، وراجع الفتوى رقم: 97981
لكن الذي ننصحك به ألا تطلق امرأتك، وأن تحسن صحبتها، وتصبر عليها، فإنّا نرى أنّ تنظيم الإنجاب على النحو الذي تريده امرأتك، ليس فيه تعنت، بل ربما كان أفضل، وأنفع لكما، ولأولادكما. 
 والله أعلم.

www.islamweb.net