الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت امرأتك أنفقت على البيت بنية الرجوع عليك بتلك النفقة، فلها الرجوع عليك بما أنفقت.
وأما إذا كانت أنفقت متبرعة، فلا حقّ لها في الرجوع، جاء في التاج والإكليل: لم يختلف قول مالك: إنّ الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر، ولا تغير، أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك، أن ذلك لها، وإن كان عديمًا في حال الإنفاق، ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق، ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقّها.
وجاء في المدونة: وأما ما أنفقت على زوجها: فذلك دين عليه، موسرًا كان أو معسرًا، إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة.
ولا يجوز لزوجتك أن تأخذ الذهب، وتجحد ذلك أمام المحكمة لتطالب به مرة أخرى، إلا إذا كان لها الحق في الرجوع فيما أنفقت، ولم يكن لها طريق إلى استيفاء حقها إلا هذا، فيجوز عند من يقول من العلماء بمسألة الظفر بالحقّ بشروطه المبينة في الفتوى رقم: 28871.
وننبه إلى أنّ المسائل التي فيها نزاع ومناكرات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما ترد إلى القاضي الشرعي ليفصل فيها.
والله أعلم.