الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المدخر للزواج, أو غيره تجب زكاته إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا, جاء في فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: إذا جمع الإنسان مالاً للزواج, أو ليشتري به بيتاً أو ما أشبه ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة حتى إن كانت حالته المادية متعبة، لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، وإذا وجد مال عند أي إنسان فإنه يجب عليه أن يزكيه. انتهى.
وبناء على ذلك, فالمال المدخر للزواج تجب عليك زكاته إذا توفرت شروط الزكاة من تمام النصاب ـ وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة ـ وكمال الحول, وراجع للتفصيل الفتويين رقم: 104394، ورقم: 3922.
والله أعلم.