الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للسائل أولاً أحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله، ثم إنه لا مانع من إمامة الإمام لغيره مرة أخرى لمن فاتته الصلاة -على الراجح من أقوال أهل العلم- إذا كان في غير أوقات النهي.
وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن
معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، وفي رواية أنها صلاة المغرب، وفي رواية هي له تطوع ولهم فريضة.
وأما أوقات النهي فلا يصلي فيها من كان قد أدى الفريضة لا إماماً ولا مأموماً... وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
وتحصيل الجماعة لمن فاتته الصلاة -بالصلاة معه جماعة- صدقة ينال صاحبها الثواب عند الله تعالى كما جاء في مسند الإمام
أحمد عن
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه.
ولعل هذا -والله أعلم- كان في غير أوقات النهي، ولمزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع نحيلك إلى الفتوى رقم:
8033.
وبخصوص ركعتي الفجر وتقديمهما وتأخيرهما عن الفريضة فإذا كان الوقت ضيقاً بحيث لا يتسع لأدائهما معا، فإنه يقدم الفريضة ويؤخر السنة حتى ترتفع الشمس قدر رمح (بعد ربع ساعة من طلوعها تقريباً) فيصليها، وأما إذا كان في الوقت متسع فإنه يقدم السنة بالطبع، ولمزيد من التفصيل والفائدة يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم:
5060.
والله أعلم.