الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنه لا يصحّ في عقد النكاح اشتراط إعطاء المرأة حقّ تطليق نفسها متى شاءت، وإذا وقع، فهو شرط باطل لا يترتب عليه حق المرأة في التطليق.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة، بشرط في العقد، متى شاءت طلقت نفسها، فهذا الشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد. اهـ.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا الشرط، إذا بدأت به المرأة في صيغة العقد، وراجعي الفتوى رقم: 22854.
وإذا كان العقد تمّ على المهر المذكور، فإنّ لك إذا طلقت، نصف المهر كله عاجله، ومؤخره، إلا أن يعفو أحدكما للآخر عن النصف، أو تتراضيا على خلاف ذلك.
ومن حقّ المرأة على زوجها إذا عرضت نفسها للتسليم ولم ينقلها إليه، أن ينفق عليها بالمعروف، وراجعي الفتوى رقم: 129507.
والله أعلم.