واجب من استخدم بطاقة تأمين علاج لا تخصه

15-3-2016 | إسلام ويب

السؤال:
سألتكم عن التأمين الخاص بأمي الذي استخدمته للعلاج، والتأمين تابع للبنك الذي يعمل فيه أبي، فأنا لا أدري نوعه، فنحن لا ندفع شيئا عليه كما أن أمي لم تستخدمه في السنة التي استخدمته فيها، وقد كانت عمليتي بمقدار 120 دينارا كويتيا، وأريد إبراء ذمتي، فهل يمكنني التبرع بالمبلغ، لصعوبة إرجاع النقود لشركة التأمين؟ وهذا الأمر واجهني في مطعم بيتزا، فقمت بالتبرع، لأنني لا أعرف طريقة سليمة يمكنني اتباعها.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان عليه حق لغيره فإنه يجب أن يرد إلى صاحب الحق حقه أو يتحلله منه، لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح.

وقد بينا لك في الفتوى السابقة رقم: 319702، حكم استعمال بطاقة التأمين الخاصة بالغير، ومتى يجوز ذلك ومتى يمنع، وأنه في الحالات التي يمنع فيها استخدام الغير، فإنه يجب مع التوبة رد المبلغ الذي استفاد منه الشخص بغير وجه حق إلى جهة التأمين التي يفترض أن التكاليف الخاصة بالعلاج قد سجلت عليها بموجب التأمين، وإذا لم يمكن رد الحق إليها ولو بطرق غير مباشرة فيتصدق به عن أصحابه عملا بالمستطاع، قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}.

وما ذكرناه هنا يقال في شأن المطعم أيضا، وإن كنت لم تفصلي ما حصل، والظاهر أن لديك وساوس وشكوكا ولا ينفع مع ذلك الاعتماد على السؤال عن بعد، لأن فرض الاحتمالات في الجواب ربما تشتت فكرك ولا تنفعك، فاطرحي مسألتك على أحد اهل العلم مشافهة لتبيني له ما حصل، سواء في التأمين، أو في المطعم، أو غيره.

والله أعلم.

www.islamweb.net