الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالكلام الذي حصل بينك وبين الرجل لا ينعقد به النكاح، أمّا العقد المدني فلا ندري حقيقته، وهل توفرت فيه أركان العقد الشرعي، ولو على قول بعض المذاهب أم لا؟ فليس بإمكاننا الحكم عليه.
وعلى سبيل العموم نقول: إن كان النكاح لم ينعقد شرعاً، فطلاقك غير نافذ، وأما إن كان النكاح صحيحاً ولو على قول بعض أهل العلم، فالطلاق نافذ ويقع بائناً، سواء كان قبل الدخول أو بعده.
قال ابن قدامة في المقنع: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه، كالنكاح بلا ولي، عند أصحابنا. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 185991.
وما دام في المسألة تفصيل، فالذي ننصح به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، وورعهم، في بلدك.
والله أعلم.