الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي:
لابنتيه الثلثان -فرضا- لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم: اعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم.
ولزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث -البنتين- قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنتين والزوجة؛ فهو للعم الشقيق -تعصيبا-؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للعم لأب، ولا لابن العم له؛ لأنهما محجوبان بالعم الشقيق، حجب حرمان؛ فهو العاصب الأقرب للميت.
وأصل التركة من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما؛ تأخذ البنتان ثلثيها: ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما: ثمانية أسهم، وتأخذ الزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، تبقى خمسة أسهم، هي نصيب العم الشقيق.
أصل التركة | 24 |
بنت 2 | 16 |
زوجة 1 | 3 |
عم شقيق 1 | 5 |
والله أعلم.