الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة ـ نعني حكم قضاء زوجك لك المدة التي بعد عزمك على العودة وإخبارك زوجك بذلك وعدم حضوره لمرافقتك ـ ينبني على ما إذا كان يلزمه إرجاعك أو لا يلزمه ذلك، وقد نص فقهاء الشافعية على أنه لا يلزم الزوج نفقة حمولة زوجته إن سافرت بإذنه لحاجتها، ففي الحاوي الكبير للماوردي: وإن كان سفرها بإذنه فعلى ضربين:... والضرب الثاني: أن يكون فيما يختص بها، ففي وجوب نفقتها قولان: أحدهما: تجب عليه، فعلى هذا لا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين لغناها به، ويجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل: لأن حمولتها لا تلزمه. اهـ.
وإذا كانت حمولتها لا تلزمه لم يكن هنالك تفريط من جهته وعليه، فلا يلزمه أن يقضي لها من حين عزمها على العودة حتى ترجع، هذا الذي يظهر لنا.
والله أعلم.