الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف الذي فرط في عمله بتأخر وخروج دون حق، يتحلل من صنيعه، بأن يخرج من الراتب القدر المقابل للأوقات التي كان يتأخر ويغيب فيها عن العمل، وهذا القدر يرده إلى الجهة المسؤولة، فإن تعذر ذلك صرفه على الفقراء ومصالح المسلمين، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها، فإن تعذر ذلك أو كان فيه مفسدة كبيرة عليه، فإنه يتصدق بها على الفقراء. اهـ.
وأما إذا جهلت قدر الأوقات التي كنت تتأخر وتخرج فيها عن العمل، فإنك تجتهد وتقدرها بما يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وفي فتاوى اللجنة الدائمة فيمن أخذ مالا بالكذب: إذا كان الأمر كما ذكرت، فعليك التوبة إلى الله جل وعلا من ذلك وذلك بالندم على ما مضى منك والعزم على أن لا تعود فيه مع الإقلاع من ذلك بالصدقة بالمال الذي دخل عليك بهذا الكذب إن كنت قادرا، وإن كنت عاجزا يبقى دينا في ذمتك تؤديه إذا قدرت، فإن مت قبل السداد فأوص به من التركة حتى يؤدى عنك في وجوه البر، مع تبيين مقداره حسب ظنك واجتهادك، إذا كنت لا تتيقنه الآن. اهـ.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 159435، ورقم: 95123.
والله أعلم.