الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تراه المرأة أيام عادتها من الصفرة أو الكدرة (اللون البني) يعتبر من الحيض، ويجب عليها أن تكف عن الصلاة والصوم ووطء زوجها لها.... حتى تنتهي حيضتها: وعلامة ذلك: الجفوف التام أو رؤية القصة البيضاء.
وعلى ذلك فإن صلاة السائلة الكريمة باطلة...... وعليها إعادتها أبداً لأنها لم تطهر إلا بعد الغسل، ولم تغتسل بعد ذلك من الحيض، ومن المعلوم أن الطهارة الكاملة شرط في صحة الصلاة، فعليها أن تغتسل ثم تقضي كل الصلوات التي صلتها بغسلها الذي تبين أنه غير معتبر لكونه وقع في زمن الحيض، وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
17594.
والله أعلم.