الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ضابط المنهي عنه من تشبه أحد الجنسين بالآخر: هو فعل ما كان مختصًّا في العرف بأحد الجنسين من لباس، أو هيئة، أو غير ذلك، قال الهيتمي في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة السابعة بعد المائة: تشبه الرجال بالنساء فيما يختصصن به عرفًا غالبًا من لباس، أو كلام، أو حركة، أو نحوها، وعكسه، أخرج البخاري، والأربعة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. اهـ. وانظري الفتوى رقم: 36376.
فإن كان ربط الرجل لشعره على طريقة خاصة بالإناث في عرف الناس، كان ذلك من التشبه المنهي عنه، وإلا يكن كذلك؛ فهو ليس من التشبه المنهي.
مع التنبيه إلى أن أصل ربط الرجال لشعورهم جائز، وليس بمنهي عنه في الشرع، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 43930.
والله أعلم.