الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبه -أولًا- أن هذه المسألة، من القضايا التي كلمة الفصل فيها للقضاء الشرعي، فينبغي عرضها على المحاكم الشرعية، فهي الأقدر على الوقوف على حقيقة الأمر، والاطلاع على ملابسات القضية؛ لذلك لن نخوض كثيرًا في تفاصيلها.
والقضية -فيما يظهر لنا- فيها خلل من بدايتها، والذي نستطيع أن نفيدك به هو: أن شهادة إخوتك، وأمك، على أن أباك قد باع لك قطعة الأرض، تعتبر شهادة زور بلا شك، ومن المعلوم حرمة شهادة الزور، وشدة النكير على من قام بها، وقد نص أهل العلم على عدم جواز الإقدام عليها؛ حتى ولو كانت من أجل التوصل لحق، كما بينا في الفتاوى: 101947 - 56143 - 93246.
وعليه؛ فلا يجوز أن تأتي بشهود يشهدون زورًا على أن أباك قد باع لك قطعة الأرض، بل الواجب إخبار المحكمة الشرعية بحقيقة الأمر، ويفترض حينئذ أن تقوم المحكمة باللازم من توزيع الأرض على مستحقيها، وإعطاء كل ذي حق حقه فيها.
وأن تدفع حق القاصرين حال عدم وجود أب، ولا جد، ولا وصي عليهم -كما هو الظاهر- إلى الجهة التي جعلتها الدولة مسؤولة عن أموالهم، وراعية لها، حتى يبلغوا، ويظهر منهم الرشد، كما قال تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ..النساء:6}.
وانظر الفتوى رقم: 28545 للاطلاع على كلام أهل العلم في هذه المسألة.
والله أعلم.