الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعا أن الشخص إذا ألُزم بما لا يلزمه شرعا من مال ونحوه، فله أن يدفع عن نفسه وماله بالطرق المشروعة، ولكن تنزيل هذا على واقعة السؤال يحتاج إلى الوقوف على حقيقتها, وقولك: شريك ألغى الضرائب على شريكه بالحيلة، فهل تجوز للأول النجاة منها؟ إذا كنت تقصد بالسؤال عن حكم تهرب الشخص من الضرائب المفروضة عليه بتحميلها لغيره؟ فهذا لا يجوز له، سواء كانت الضرائب بحق أو بباطل، وأولى بك أن تشافه بسؤالك أهل العلم حيث أنت.
والله أعلم.