الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تتلفظ بتلك اليمين، ولكنك تحدثت في نفسك بها فقط، فهي لغو، لا يترتب عليها شيء، وأمّا إن كنت تلفظت بها فهي منعقدة، وجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق، أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه، طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في يمينك، طلقت زوجتك، ويحصل الحنث بتأجير المحل للرجل المذكور، وأمّا تأجير المحل لشريكه، ففيه تفصيل: فإن كنت قصدت بيمينك منعه من الانتفاع بالمحل مطلقاً، فإنّك تحنث بتأجيره لشريكه.
جاء في النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: قال ابن نافع عن مالك: وإن حلف لا أكري أرضه العام من فلان، فوجد وكيلاً له قد أكراها منه، فرد ذلك، فهل يكريها من أخ له؟ قال: أما من رجل يريد أن يدخله فيها، أو من أجله، أو هو شريك له في المال، فلا. اهـ.
وأما على قول ابن تيمية -رحمه الله- فلك أن تؤجر المحل للرجل، أو لشريكه، ولا يقع طلاقك، ولكن تلزمك كفارة يمين.
وأمّا إن كنت قصدت بيمينك أن تمتنع من تأجير المحل له بسبب سوء معاملته، ولم تقصد منعه من الانتفاع به مطلقاً، فلا تحنث حينئذ بتأجير المحل لشريكه.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.