الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحمل لم يتعد طوره الأول، ولم يكمل الأربعين، فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في إسقاطه تحصيلًا لمصلحة معتبرة، أو دفعًا لمفسدة متحققة أو متوقعة، كتلك المذكورة في السؤال، فقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم: 140ـ الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي:
1ـ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
2ـ إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية، أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد، فغير جائز. اهـ.
وقال الشيخ ابن باز: إسقاط الجنين فيه تفصيل، فإذا كان في الأربعين الأولى، فالأمر فيه أوسع ولا ينبغي إسقاطه، لكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية إسقاطه لمضرة على الأم، أو لهذا السبب الذي قرر الأطباء أنه قد يتشوه بأسباب فعلتها الأم، فلا حرج في ذلك. اهـ.
وكذلك الحال إذا جاوز الجنين الأربعين ولم يبلغ مائة وعشرين ـ أي: لم تنفخ فيه الروح ـ فإن إجهاضه في هذا الطور محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لنا: أن إسقاط الجنين قبل نفخ الروح إن كان لعذر يسوغه، فلا يحرم، ومن ذلك الحال المذكورة في السؤال، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 158789، ورقم: 177027.
ولمعرفة مذاهب أهل العلم في الإجهاض في مختلف مراحل الحمل يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 65114، 143889، 134215.
والله أعلم.