الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكرته هو طريقة الحساب لمعرفة النصاب التي تجب الزكاة في المال عند بلوغه، فالنصاب شرط لوجوب الزكاة، ولا تجب إذا لم يبلغ المال نصابًا، وأما إذا بلغ المال النصاب فتجب الزكاة في المال جميعه ـ إن حال عليه الحول ـ وليس المقصود أنه لا تجب إلا في قدر النصاب فقط، وانظري الفتوى رقم: 4237.
وأما زكاة الأسهم: ففيها تفصيل ينظر في الفتويين رقم: 222847، ورقم: 222847. وراجعي لمزيد تفصيل وبيان الفتوى رقم: 303382، وإحالاتها.
وأما ما يتعلق بتركة والدك: فإن الزكاة إنما تجب على كل وراث في نصيبه مفردًا، ولا ينظر في زكاة التركة إلى التركة باعتبارها مالًا لمالك واحد، فإن كان نصيب أي وراث من التركة قد بلغ النصاب بمفرده، أو بضمه إلى أموال أخرى لديه -من نقود، أو عروض تجارية- وحال عليها الحول ابتداء من تملكها، ولم يزل بالغًا نصابًا حتى الآن، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة عنه تلك السنين.
وطريقة ذلك: أن ينظر كم كان المال بالغًا عند انتهاء كل سنة، فيزكّى عن تلك السنة حسبما كان المال بالغًا.
وأما إن كان المال لم يبلغ النصاب طيلة السنوات الماضية، أو كان بلغه في بعضها دون بعض، فإنما تجب الزكاة عن السنوات التي هو قد بلغ النصاب فيها فقط.
والله أعلم.