الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من الدعاء بذلك، ويكون للموتى مثل ثواب ما عمل عند الشافعية وجماعة،ونفس ثواب ما عمل عند الحنفية وجماعة.
قال الإمام
القرافي في الفروق:
القربات ثلاثة أقسام: قسم حجر الله تعالى على عباده في ثوابه ولم يجعل لهم نقله لغيرهم كالإيمان، فلو أراد أحد أن يهب قريبه الكافر إيمانه ليدخل الجنة دونه لم يكن له ذلك، بل إن كفر الحي هلكا معا، أما هبة الثواب مع بقاء الأصل، فلا سبيل إليه، وقيل الإجماع في الصلاة أيضا... وقسم اتفق الناس على أن الله تعالى أذن في نقل ثوابه للميت، وهو القربات المالية، كالصدقة والعتق، وقسم اختلف فيه هل حجر أم لا، وهو الصيام والحج وقراءة القرآن، فلا يحصل شيء من ذلك للميت عند مالك والشافعي رضي الله عنهما.
وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: ثواب القراءة للميت. انتهى.
وقال
ابن عابدين في حاشيته:
تنبيه: صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة او صوما أو صدقة أو غيرها.
وقال:
الذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للميت إذا كانت بحضرته أو دعا له عقبها ولو غائبا، لأن محل القراءة تنزل الرحمة والبركة، والدعاء عقبها أرجى للقبول، ومقتضاه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة، لا حصول ثوابها له، ولهذا اختاروا في الدعاء: اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان، وأما عندنا، فالواصل إليه نفس الثواب. وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، كذا في البدائع، ثم قال:
وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا، والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه، ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره، لإطلاق كلامهم، وأنه لا فرق بين الفرض والنفل. اهـ.
وقال
ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى:
إيصال عين ثواب ما قرأه غيره غير مراد، وإنما المراد الدعاء بأن الله تعالى يتفضل ويوصل مثله إلى المدعو له، فلفظة المثل إن صرح بها فواضح، وإلا، فهي مرادة، وحذف لفظها وإرادة معناها شائع في كلامهم في الوصية والبيع وغيرهما. اهـ.
وقال
ابن القاسم في حاشيته على تحفة المحتاج:
إذا نوى ثواب القراءة للميت ودعا حصل له ثوابها، لكن هل المراد أنه يحصل له مثل ثوابها، فيحصل للقارئ ثواب قراءته، وللميت مثله، أو المراد أنه لا يحصل للقارئ حينئذ ثواب، وإنما يحصل للميت فقط، فيه نظر، والقلب للأول أميل، وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 8132، والفتوى رقم: 15604.
والله أعلم.