الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر الزوج بزوجته للغرض المذكور جائز لا حرج فيه، وإذا كانت الزوجة الأخرى ناشزاً، فلا يجب عليه أن يقضي لها ما أقامه مع الزوجة الأخرى، قال ابن قدامة: فإن قسم لإحداهما ثم جاء ليقسم للثانية فأغلقت الباب دونه، أو منعته من الاستمتاع بها، أو قالت لا تدخل علي، أو لا تبت عندي، أو ادعت الطلاق، سقط حقها من القسم، فإن عادت بعد ذلك إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما ولم يقض الناشز، لأنها أسقطت حق نفسها. اهـ
والله أعلم.