الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تعدل بين زوجتيك، ولا يجوز لك تفضيل زوجة على أخرى في القسم، فعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود والترمذي.
والعدل الواجب يكون في المبيت، والنهار يدخل في القسم تبعا لليل، فلا يجوز لك الدخول على الزوجة في غير نوبتها، والبقاء عندها نهاراً، إلا لحاجة.
قال الحجاوي -رحمه الله-: وكذا يحرم دخوله نهارا إلى غيرها، إلا لحاجة. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها، فيجوز للحاجة من دفع النفقة، أو عيادة، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبعد عهده ونحو ذلك. اهـ.
فلا يسوغ أن تبقى في بيت الزوجة الثانية في غير نوبتها، لكون بيتها أكثر هدوءا، أو كونها أحسن استقبالاً لك، وتفاهماً معك. لكن إذا رضيت الزوجة الأولى بأن تبقى في بيت الثانية نهاراً في نوبتها، فلا حرج عليك حينئذ، وإذا رجعت وطالبت بحقها، فلها ذلك، ولا يجوز لك ترك المبيت عندها في نوبتها، إلا إذا رضيت بذلك، أو نشزت عليك، فيسقط حقها من القسم حينئذ.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قسم لإحداهما، ثم جاء ليقسم للثانية، فأغلقت الباب دونه، أو منعته من الاستمتاع بها، أو قالت: لا تدخل علي، أو لا تبت عندي، أو ادعت الطلاق، سقط حقها من القسم، فإن عادت بعد ذلك إلى المطاوعة، استأنف القسم بينهما ولم يقض الناشز؛ لأنها أسقطت حق نفسها. المغني.
والله أعلم.