الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يدخل الإخبار بالنذر أو الوقف كذبًا في مسألة الإخبار بالطلاق كذبًا، فمن أخبر غيره كاذبًا بأنّه نذر، أو وقَّف، لم ينعقد نذره، ولا وقفه بهذا الإخبار، وراجع الفتوى رقم: 279055.
وننبه إلى أنّ التكلّف في السؤال، وكثرة التشقيق في المسائل، أمر مذموم شرعًا، وفيه إضاعة لوقت السائل والمسؤول، قال ابن القيم -رحمه الله- واصفًا حال الصحابة -رضي الله عنهم- مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات، والأغلوطات، وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه، فأجابهم. إعلام الموقعين.
والله أعلم.