الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنّ اختلاف الجنسية، ليس قادحاً في الكفاءة بين الزوجين، والمعتبر هو الدين، والخلق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 43123
فما يفعله الوالد من النكير الشديد على زواج خالتك من رجل يحمل جنسية أخرى، وتعليقه طلاق زوجته على ذهابها للعرس، ومنعكم من حضور عرسها، كل ذلك لا حقّ له فيه، ولا مسوّغ له، وكان الأحرى به أن ينصح باختيار الزوج صاحب الدين والخلق، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحثّ زوجته وأولاده على صلة رحمهم، ومشاركتهم أفراحهم، ما دامت في حدود الشرع.
وبخصوص يمين الطلاق التي علقها على ذهاب زوجته إلى عرس أختها، فالمفتى به عندنا: أنّه لا يملك التراجع عنها، وإذا حنث فيها، طلقت امرأته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظر الفتوى رقم: 161221
والله أعلم.