الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المواد المشتملة على مخالفات شرعية، إذا ألزم المرء بدراستها في دراسته النظامية: فلا حرج عليه في دراستها -بقراءتها، أو سماع شروحها، أو إجابة امتحاناتها، أو غير ذلك- إن كان الدارس على علم شرعي، ودراية كافية بتلك المخالفات، ولم يخش أن تؤثر فيه، أو تفسد عليه قلبه، وليكن ذلك بنية بيان الحق، ورد الشبهات، وكذلك تدريسها لمن يقصد ذلك.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: هل دراسة الفلسفة، والمنطق، والنظريات التي فيها استهزاء بآيات الله، يحل الجلوس في أماكن دراستها، وهل هذا يدخل ضمن الآية الكريمة: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}؟
فأجابت: إذا كان عالمًا، واثقًا من نفسه، لا يخشى الفتنة في دينه من قراءتها، ولا من مجالسة أهلها، وقصد بقراءتها الرد على ما فيها من باطل -نصرة للحق- جاز له دراستها لذلك، وإلا حرم عليه دراستها، ومخالطة أهلها؛ بعدا عن الباطل وأهله، واتقاء للفتنة. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 119416، والفتوى رقم: 31515.
والله أعلم.