الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كان في بعض ماله شبهة حرام، وأراد التخلص من مقدار ما يشك في حرمته، فإن علم مقدار تلك النسبة أخرجها، وإن جهلها احتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك من براءة ذمته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 311092.
وأما الفوائد الربوية المستحقة على دَين والدك للبنك الربوي، فلا يلزمه سدادها، وإنما يلزمه سداد أصل القرض، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 104004، ورقم: 210610.
فإذا كان الوالد مضطرًّا لسداد هذه الفائدة الربوية، وإلا تعرض للعقوبة، بسبب القانون الوضعي، ولم يكن عنده ما يقضي به دَينه، فيجوز للسائل أن يقضيها عنه من هذا المال المشبوه، كما يجوز له أن يقضي عنه أصل الدين ما دام لا يستطيع الوفاء بذلك.
والله أعلم.