الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس عندنا علم بأصل هذه المواد وحقيقتها، وما اطلعنا عليه في ذلك لا يصح الاعتماد عليه في فتوى شرعية. فلا بد من الرجوع لأهل الخبرة والاختصاص؛ لمعرفة حقيقتها، ومن ثم الحكم عليها. وقد سبق لنا ذكر ذلك، مع إيضاح ما يمكننا قوله في مثل هذه الحال، وذلك في الفتويين: 33739، 54635.
وأما مسألة الاستحالة: فقد ذكرنا الراجح عندنا فيها، في الفتوى التي ذكرتها السائلة برقم: 6861، ففيها: "كل ما استحال من أعيان النجاسات وانتقل إلى حقيقة مغايرة للأصل النجس انتقالا تاماً، فإنه يصبح حلالا جائز الاستعمال، على ما ذهب إليه الأكثر، وصوبه شيخ الإسلام. اهـ.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين: 102905، 157381.
وقد سبق أن نبهنا في الفتوى رقم: 113514 على أن الاستحالة يرجع في ثبوت حصولها لأهل الاختصاص، وأن الشك في حصولها يبقينا على الحكم الأصلي، وهو الحرمة.
وأخيرا، فإنا نشير إلى أن مجرد الشك في كون مادةٍ ما محرمةً، أو نجسةً، لا يحكم به في التحريم، ولا يطرح الطعام بالشك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 210799.
والله أعلم.