الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة, والنقود, وعروض التجارة ونحوها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28723.
وبناء على ذلك, فإذا كنت قد اشتريت الأرض بالفعل وقصدت الاتجار بها، فإن حولها يبدأ من حول الثمن الذي اشتريتها به, جاء في المغني لابن قدامة: وأما عروض التجارة، فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال. انتهى.
فإذا حال الحول على ثمن الأرض المذكورة, فاعرف قيمتها, ثم إذا كان لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مثل السيارات والمنازل ونحو ذلك مما يراد للقنية، فاجعل ذلك المال مقابل أقساط السلفة وما عليك من أقساط جمعية الموظفين، وزَكِّ قيمة الأرض كلها, وإلا فاخصم الأقساط من قيمة الأرض, فإن بقي بعد ذلك ما يصل إلى النصاب أو يزيد عليه, فأخرج الزكاة, وإن كان الباقي من قيمة الأرض ـ بعد إسقاط الديون ـ أقل من نصاب, فلا زكاة عليك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 128734.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي مائتي درهم من الفضة ـ أي: 595 جرامًا، خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا ـ بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ وراجع المزيد في الفتوى رقم: 2055.
وعن كيفية زكاة جمعية الموظفين, والمال المأخوذ منها, راجع الفتويين رقم: 11468, ورقم: 187639.
والله أعلم.