الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد إخراج زكاة عملةٍ ورقية بعملة ورقية أخرى، فإنه يخرج الأحظ للفقراء عند اختلاف الصرف، والعبرة في مقدار الصرف بوقت الإخراج لا بمتوسط السعر على مدار العام، وراجع الفتويين التاليتين:
26638،
19941. 26638 -19941.
وننبه الأخ السائل إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية. وراجع ا لفتوى رقم: .
.
1954.
والله أعلم.