الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الصدقة من مال والدك، إلا بإذن حقيقي، أو عرفي، فإن علمت أنه يطيب نفسا بالصدقة، جاز ذلك، وإلا فلا بد من استئذانه.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا كانت الصدقة يعرف بها العادة، وأبوك يسمح من فضول الطعام، لا بأس، أو كانت الصدقة شيئاً سمح به أبوك لك، ولأهل بيتك، فلا بأس، وإلا فلا بد من إذنه؛ لأن المال ماله، فلا بد من إذنه في الصدقة. انتهى.
فإذا علمت أن أباك لا يرضى بأن تتصدقوا بهذا الطعام، لم يجز لك الصدقة به حتى تستأذنيه، وينبغي لك أن تناصحيه، وتبيني له فضل الصدقة، وأنه لا حاجة بكم إلى هذا الطعام الزائد، وأن الصدقة به أولى ونحو ذلك، فإن أذن، فبها، وإلا لم تجز لكم الصدقة. ثم إن كان أبوك قد أباح لك الأكل من الطعام ولم يملكك إياه، فلا تجوز الصدقة منه إلا بإذنه، كما ذكرنا، وأما إذا ملكك شيئا معينا بحيث صار مملوكا لك، فلا حرج عليك حينئذ في الصدقة به؛ لكونه قد خرج من ملكه، وصار ملكا لك، تفعلين به ما تشائين. وانظري الفتوى رقم: 100730، ورقم: 51821.
والله أعلم.