الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القدر الذي يجوز لك أخذه منهم هو أجرة المثل في مقابل ما تقوم به من خدمات، فإن لم تكن ثم خدمات تقوم بها وإنما تأخذ هذا المال مقابل ما منحتك الدولة إياه من صلاحية استقدام أو استخدام فحينئذ لا يحل لك أخذ هذا المال، إذ أن ذلك يدخل تحت ما يسمى عند الفقهاء ببذل الجاه، وقد سبق بيان حكمه بالفتوى رقم:
4741.
والله أعلم.