الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن لك أولاد سوى البنتين، فلا حرج عليك أن تهب لهما مالك كله، أو تهب لزوجك بعض مالك، وللبنتين البقية بالتساوي، ولا يلزمك أن تعطي إخوتك، أو غيرهم من الأقارب شيئًا، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم.
وإذا كان لك أولاد غير البنتين، فالأصل أن تعدل بين الأولاد جميعًا في العطية، ولا تفضل بعضهم على بعض، إلا إذا كان التفضيل للبنتين نظرًا لحاجتهما الخاصة، فلا حرج حينئذ في تفضيلهما بالعطية، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6242.
وأعلم أن أعظم ما يكون سببًا في حفظ الأولاد، وتأمين مستقبلهم هو تقوى الله تعالى، وصلاح الأبوين، وانظر الفتوى رقم: 143405.
والله أعلم.