الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فجوابنا على سؤالك، يتلخص في النقاط التالية:
1) الشقة التي تسكنها، لا زكاة عليك في قيمتهما، وكذا الشقة التي اشتريتها، وتنوي الاحتفاظ بها، وليس بيعها، لا زكاة عليك في قيمتها.
2) الذهب والعملات الأجنبية والنقود: تجب فيها الزكاة ما دامت بالغة النصاب، فيجب عليك إخراج زكاتها عند حولان الحول.
3) بالنسبة للدين الذي عليك، فإنه يُنظر في هذا الدين: فإن كنت تملك من الأموال شيئا زائدا عن حاجتك كعقار، أو سيارة مثلا، أو غير ذلك، ويمكنك بيعه، وجعله في مقابلة ذلك الدين، فإنه يجب عليك أن تزكي كل تلك النقود والعملات الأجنبية، والذهب، وليس لك أن تخصم منها قيمة الدين الذي عليك، وإن كنت لا تملك أموالا أخرى كعقار ونحوه زائدا عن حاجتك، فاحسب قيمة كل ما عليك من الدين، واخصمه من تلك الأموال، وزكِّ ما بقي إن لم يقل عن النصاب، وهذا على قول جمهور، والأحوط والأبرأ لذمتك أن لا تخصم من مبلغ الزكاة شيئا من قيمة الدين، بل تزكيه كله، وانظر الفتوى رقم: 111959 عن أقوال العلماء في الزكاة على من عليه دين.
4) ربح التجارة تزكيه مع رأس المال، ولا يشترط في الربح حولان الحول؛ لأن حوله حول رأس المال، وأما كونك لا تعلم مقدار الربح، فقد سبق أن بينا كيفية إخراج الزكاة في هذا الحال، في الفتوى رقم: 136831، وانظر أيضا لمزيد من الفائدة، الفتوى رقم: 115620 زكاة مال المضاربة تكون في الربح.
5) الشقة التي تنوي أن تقيم فيها مشروعا، إذا قمت بتأجيرها، فإنه يجب عليك أن تزكي مدخولها بعد حولان الحول عليه، فتضمه إلى أموالك الأخرى، ووقت وجوب الزكاة فيه، عند حولان الحول عليه، ولكن الأيسر لك أن تخرج زكاته مع زكاة أموالك السابقة الآنفة الذكر، فعندما تخرج زكاة تلك الأموال، أخرج معها زكاة مدخول الشقة إن قمت بتأجيرها.
والله أعلم.