الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن المسافر إذا نوى في بلد إقامة أقل من أربعة أيام، سوى يومي الدخول والخروج، فإنه يعتبر مسافرا، ويجوز له أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع، والفطر، وهذا قول الجمهور، إلا أن الحنابلة يجعلون يومي الدخول والخروج من جملة المدة التي تقطع حكم السفر. فمن علم عندهم أنه سيصلي عشرين صلاة فأقل، فهو مسافر، وإن علم أنه سيصلي إحدى وعشرين صلاة فأكثر، انقطع سفره، وصار في حكم المقيم.
قال في كشاف القناع: وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ صَلَاةً، بِأَنْ نَوَى عِشْرِينَ فَأَقَلَّ (قَصَرَ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَيَوْمُ الدُّخُولِ وَيَوْمُ الْخُرُوجِ يُحْسَبَانِ مِنْ الْمُدَّةِ) فَلَوْ دَخَلَ عِنْدَ الزَّوَالِ، احْتَسَبَ بِمَا بَقِيَ مِنْ الْيَوْمِ، وَلَوْ خَرَجَ عِنْدَ الْعَصْرَ احْتَسَبَ بِمَا مَضَى مِنْ الْيَوْمِ. اهـ.
وعلى ما هو المفتى به عندنا، فإنه يجوز لك أن تقصر الصلاة، وتجمع، وتفطر في رمضان؛ لأنك خلال الأيام الثمانية، لن تسلم لك أربعة أيام صحاح سوى يومي الدخول والخروج، تقيمها؛ لأنك بعد أربعة أيام من وصولك هناك، ستسافر مرة أخرى مسافة تزيد على ثلاثة وثمانين كيلو مترا، ويعتبر ابتداء هذه المسافة من انتهاء عمران المدينة، أو القرية التي يسافر منها المسافر.
وانظر الفتوى رقم: 41013 عن حكم إفطار المسافر للنزهة، والفتوى رقم: 163931 عن المسافر بغرض التنزه هل يشرع له قصر الصلاة.
والله أعلم.